سهام 2 للتربية و التكوين
سهام 2 للتربية و التكوين
سهام 2 للتربية و التكوين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سهام 2 للتربية و التكوين

نتناول معا كل ما يتعلق بمجال التربية و التكوين للرفع من المستوى التعليمي في ظل الاصلاحات التي تعرفها المنظومة التعليمية.
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 النظام الاساسي النمودجي للجمعيات الرياضية المدرسية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
sader mounir




عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 23/03/2010

النظام الاساسي النمودجي للجمعيات الرياضية المدرسية Empty
مُساهمةموضوع: النظام الاساسي النمودجي للجمعيات الرياضية المدرسية   النظام الاساسي النمودجي للجمعيات الرياضية المدرسية Emptyالثلاثاء أغسطس 10, 2010 12:38 pm

النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية المدرسية

بناء على الظهير الشريف رقم 376-58 الصادر في 3 جمادى الاولى 1370 15 نونبر 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات المعدل والمتمم للظهيرالشريف رقم 208 – 73 – 1 الصادر في 6 ربيع الاول 1393 ( موافق 10 أبريل 1973).
وبناء على الظهير الشريف رقم 172-38-1 الصادر في 18 شوال 1409-(19 ماي 1980) الخاص بتنفيذ القانون رقم 87-06 الصادر في 16 شوال1409 ( فاتح يونيو 1988) المتعلق بالتربية البدنية والرياضةوخصوصا المادتين 4 و 5 منه.
بناء على المرسوم رقم 764-93-2 الصادر في 13 جمادى الاولى 1414- ( 20 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 87-06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

المادة الاولى :– تحدث ابتداء من تاريخ:31/12/2009 بمؤسسة: مدرسة سهام2
الكائنة ب: بدوار بيكي عين حرودة
التابعة لنيابة عمالة المحمدية جمعية رياضية تسمى(جمعية مدرسة سهام2) تنضوي الى الجامعة الملكية المغربيةللرياضة المدرسية.
الباب الاول
أهداف الجمعية
المادة 2 – تهدف الجمعية الى:
- النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة
- العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتعميم ممارستها
- تدعيم المبادئ التربوية والاخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية
- نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين.
- المشاركة في المنافسات الرياضية الاقليمية والجهوية والوطنية والدولية.
- تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية.
- استثمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ.
الباب الثاني
تشكيل الجمعية وإدارتها
المادة 3: تتألف الجمعية بالاضافة الى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضة ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .
المادة 4:
يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون ، وتخول العضوية الشرفية لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق الترشيح والتصويت.
المادة 5 :
يقبل عضوا شرفيا كل من قدم خدمات او مساعدات مادية أو معنوية للجمعية.
المادة 6: تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية:
- الاستقالة.
- الوفاة
- التغيب عن الاجتماع ثلاثة مرات بدون عذر مقبول.
- فقدان الحقوق المدنية .
- التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع الى المعني بالامر على إثر القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية.
- فقدان الصفة التي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب.




الفرع الثاني
أجهزة الجمعية

المــادة 7 – تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن المكتب.
المــادة 8 – يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضة ومن ممثل التلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضة عن كل قسم بالمؤسسة ومن الأعضاء الشرفيين.
المــادة 9 – يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين، ويمكن دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب وترسل الاستدعاءات قبل تاريخ الاجتماع بشهر على الأقل، مرفقة بجدول الأعمال.
ويعد الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين، وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع خمسة عشر يوما ويعتبر بعدها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المــادة 10 - يضطلع الجمع العام ب :
- مناقشة التقريرين المالي والأدبي الذين يعدهما المكتب.
- اعتماد خطة العمل للفترة الموالية.
- اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة عليه.
المــادة 11- يسير الجمعية مكتب منتدب لمدة سنتين، يرأسه مدير المؤسسة ويتكون ثلثا ( 3/2) أعضائه من مدرسي التربية البدنية والرياضة بالمؤسسة يعينهم المدير والثلث الآخر ( 3/1) من تلاميذ المؤسسة المنتخبين في الجمع العام من طرف زملائهم.
ويتم انتخاب ممثلي التلاميذ في المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
المــادة 12- يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ والمسؤول عن الأنشطة الاجتماعية التربوية بالمؤسسة وذلك بصفة استشارية.
المــادة 13- يجتمع المكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذاك، بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه، ويعتبر حضور نصف الأعضاء على الأقل ضروريا لصحة المداولات.
المــادة 14 – تتخذ قرارات المكتب بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا.
المــادة 15- يقوم المكتب بتدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها أو نظامها الأساسي، ويتولى على الخصوص:
- تناول قرارات الجمع العام .
اختصاصات أعضاء المجلس:
المــادة 16 - يضطلع الرئيس بما يلي:
- ترأس جلسات الجمع العام والمكتب.
- تمثيل الجمعية وخصوصا أمام القضاء.
- توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية، مع مراعاة أحكام القانون رقم 06.87 والمرسوم التطبيقي رقــم 764 392 المشار اليه أعلاه .
- دعوة الجمع العام والمكتب للانعقاد، مع مراعاة المادتين 8 و 12 أعلاه.
المــادة 17- يتولى الكاتب العام:
- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية.
- اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير محاضر الاجتماعات.
- حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.
- حضور اجتماعات اللجان وتنسيق أعمالها.
المــادة 18- يتكلف أمين المال ب:
- ضبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخلها، وصرف الاعتمادات المصادق عليها من لذن المكتب.
- تنفيذ القرارات المالية للمكتب.
- التوقيع مع الرئيس على الوثائق المالية.
- تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب ذلك.
- تقديم التقرير المالي أمام الجمع بعد المصادقة عليه .
المــادة 19- يتكون مكتب الجمعية بالإضافة إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من الرئيس والكاتب العام وأمين المال كلما أمكن ذلك.



الفرع الثالث
مداخيل الجمعية
المــادة 20- تتكون مداخيل الجمعية من:
1- الحصة المخصصة لها في:
- اشتراكات أعضائها.
- الإعانات العمومية.
- الموارد التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الاحتضان للرياضة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة.
- الموارد الخاصة بالجامعة الوطنية للرياضة المدرسية وفروعها.
2- المنحة التي يمكن أن تخصص لها من طرف الجامعة الوطنية للرياضة المدرسية.
وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي يعتمده مكتب الجمعية.
المــادة 21- السنة المالية للجمعية هي السنة الدراسية.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
المــادة 22 - لا يمكن حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين:
- انعدام السبب الذي من أجله أنشئت.
- انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها.
المــادة 23 – تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها في حالة حلها إلى جمعية أو جمعيات مماثلة أو لها نفس الأهداف منتمية لنفس القطاع.
المــادة 24- تنضوي الجمعية إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وتخضع لأنظمتها وتلتزم بقراراتها.














الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الاساسي النمودجي للجمعيات الرياضية المدرسية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وزارة الشباب والرياضة وقطاع التعليم المدرسي يوقعان على دورية مشتركة لاستغلال المنشآت والمرافق الرياضية التابعة لهما
» نتائج نوعية متميزة لمدرسة سهام2 في منافسات ألعاب القوى المدرسية
» ميثاق التربية والتكوين والخطة الاستعجالية مرجعان أساسيان للتربية البدنية والرياضة المدرسية
» في حوار مع الأستاذة أمينة رامي مديرة الارتقاء بالرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية
» مشروع القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة مرجع أساسي أيضا لانعاش الرياضة المدرسية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سهام 2 للتربية و التكوين :: التنشيط الرياضي :: كل ما يهم التنشيط الرياضي-
انتقل الى: